جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٢ - مسائل مختلفة في الوصية
الوقف منوطاً بقبول الحاكم الشرعي؟ الجواب: يجوز للشخص أن يوصي بوقف شيء، و على الورثة تنفيذها بعد موته، و لا يشترط لمثل هذا الوقف موافقة الحاكم. السؤال ١١٩٩: ما حكم من أوصى لصالح شخص آخر، على شرط أن يهبه الموصى له مالًا؟ الجواب: صحّة هذه الوصية محلّ إشكال. السؤال ١٢٠٠: هل يمكن للصغير المميّز أو السفيه أن يوصي بإذن الولي أو القيّم؟
و هل يمكنهم قبول الوصية رأساً و تملّك الموصى به؟ الجواب: يمكنهم ذلك في كلتا الصورتين. السؤال ١٢٠١: هل يمكن للمتوفّى تعيين حصّة كلّ واحد من الورّاث؟ و هل يجوز له إيكال استيفاء الإرث لأحدهم؟ الجواب: لا يجوز ذلك بعنوان الإرث في حياته، و له فقط أن يهب أو يملّك سهم أيّ واحد من الورثة له في حياته. السؤال ١٢٠٢: من زوّج ابنته و ذكر في وصيّته: أنّه إضافة إلى جهاز عرسها أعطيتها كذا مال لها كراتب، على أن لا يكون لها حقّ في الإرث، ما هو حكم هذه القضية؟ الجواب: لا يصحّ ذلك، بل يبقى حقّ الإرث لها ثابتاً. السؤال ١٢٠٣: هل تصرّفات المريض المنجّزة تابعة لأحكام الوصية؟ و هل التصرّف الزائد على الثلث يحتاج إلى إذن الورّاث؟ الجواب: منجّزات المريض ليست مثل الوصيّة. السؤال ١٢٠٤: هل يمكن للموصي أن يكلّف الوصيّ ببيع أشياء خاصّة من التركة