جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - أحكام متفرّقة في النذر
في زمانٍ آخر، هل تجب عليه الكفّارة، و ما هو مقدارها؟ الجواب: إذا لم يعمل بنذره عمداً فعليه الكفّارة؛ و هي صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً أو عتق رقبة.
أحكام متفرّقة في النذر
السؤال ١٢٣٠: إذا نذرت الزوجة في غياب زوجها أو بدون علمه و رضاه، ففي الصورة التي يكون المال المنذور من زوجها أو مالًا مشتركاً أو من مالها الخاصّ؛ كالإرث و اجرة العمل التي تحصل عليها من زوجها، ما هو حكمه؟ الجواب: إذا كان نذر الزوجة مزاحماً لحقوق الزوج فبدون إذنه يقع النذر باطلًا، و أمّا إذا لم يكن النذر مزاحماً فالأحوط وجوباً أن يكون النذر بإذنه.
خصوصاً إذا كان النذر مالًا حتى و لو كان مالها. السؤال ١٢٣١: الناس ينذرون في عشرة محرّم الاولى لحضرة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام من قبيل السّكر و الشّاي و الطّحين و غيرها، فتحوّل المنذورات إلى أمين المسجد أو الحسينية، فإذا زاد على مصارف التعزية، و أرادوا حفظها ليوم عاشوراء من السنة التالية تفسد، هل يمكن إعطاء المواد المذكورة للمستحق الشرعي، أو بيعها و صرف ثمنها في حاجة الحسينية، أم يجوز صرف الأعيان في غير المواسم المعلومة في سائر مجالس العزاء، أو الاحتفاظ بقيمتها و شراء مثلها في العام المقبل؟ الجواب: إذا كان إهداء الموادّ المذكورة على أن تصرف في عشرة محرّم، و علم من القرائن عدم التقييد بصرفها بخصوص محرّم من السنة الفعلية، فإن أمكن الاحتفاظ بالعين الموجودة فبها، و في غير هذه الصورة تباع و يُصرف ثمنها في عشرة محرم من السنة المقبلة، و إذا كان الاهداء متعلّقاً بشهر محرم السنة الحالية، لزم الاستئذان من أصحابها لصرفها في محلّ آخر.