جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٠ - النفقة
السؤال ١٥٦٦: إذا قال الزوج لزوجته مثلًا: يجب أن لا تذهبي إلى أمّكِ أو أختكِ أو أخيكِ ... هل يمكن للزوجة أن تدعوهم إلى بيتها؟ و كيف تكون دعوتها لهم إذا كان البيت باسم زوجها؟ و إن كان البيت باسمها فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب: إذا كانت دعوتهم منافية لحقوق الزوج، أو كانت الدار لزوجها أو كانت مشتركةً بينهما، لا يحقّ شرعاً للزوجة دعوتهم. و أيضاً إن كانت الدار للزوجة و كانت الفرش و أثاث البيت للزوج، أو كانت لتلك الدعوة عوارض اخرى منافية لحقوق الزوج، فلا يحقّ لها دعوتهم. السؤال ١٥٦٧: البنت المعقودة التي لم تتزوّج، هل يحقّ لها الخروج من البيت بإذن والدها، أم بإذن زوجها، و على من تكون نفقتها؟ الجواب: خروجها من البيت بدون إذن زوجها خلاف الاحتياط، و بالنسبة إلى النفقة وجب على الزوج نفقتها إلّا إذا كانت ناشزة. السؤال ١٥٦٨: امرأة ناشزة تركت بيت زوجها بدون إذنه و طالبت بصداقها، و الزوج لا يستطيع دفع الصداق و يقول: أدفع على شكل أقساط شهرية لعدّة سنوات، و لكن المرأة مُصرّة على بيع داره التي يسكن فيها ليدفع صداقها، هل يجب على الزوج بيع داره لدفع الصداق؟ الجواب: إذا كان الزوج لا قدرة له على دفع الصداق يجب إمهاله، و على فرض السؤال الدار المسكونة من مستثنيات الدّين، فلا يجوز إجبار الزوج على بيعها، و إن حصل اختلاف بينهما، فعليهما الرجوع إلى المحكمة الشرعية.
النفقة
السؤال ١٥٦٩: امرأة كانت تعيش في القرية، و أولادها أيضاً يعيشون معها، فانتقلت إلى المدينة، و تطالب أولادها بالنفقة المناسبة للمدينة، بيّنوا لنا حكم ذلك؟