جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٩ - تبديل الوصيّة
نافذاً و صحيحاً، و في مفروض السؤال، فمع صحّة الصلح مع زوجته لا يبقى مال حتى ترثه اخته. السؤال ١١٨٨: شخص كان مريضاً و مات في مرضه، و كان قد صالح أحفاده على داره لتكون لهم، و باع أرضه الزراعيّة، هل تجوز هذه التصرّفات؟ الجواب: نعم، الأظهر هو صحّة المعاملة و البيع و المصالحة في مرض الموت، حتى و إن زاد على الثلث.
تبديل الوصيّة
السؤال ١١٨٩: شخص ليس له أولاد، وصّى قبل عدّة سنوات أن يكون جميع أمواله لابن أخيه، و قد ندم بعد ذلك بسبب زوجته التي ليس لها أحد، فجمع عدّة أشخاص من أهالي المحلّة و ذكر لهم بأنّ أمواله لزوجته، و بعد موت الزوجة تصرف في مجالس العزاء، و صرّح بأنّ الوصيّة الاولى باطلة. ففي هذه الصورة هل تكون الوصية الثانية بخصوص زوجته نافذة أم لا؟ الجواب: إذا كانت الوصيّة الثانية معلومة يجب العمل بموجبها، و إذا لم يوافق الورثة الآخرون على هذه الوصيّة يجب أوّلًا إعطاء ثلث تركة الميّت لزوجته، و يُعطى أيضاً ربع المتبقي من عين التركة المنقولة و من قيمة الأشجار و مسقّفات البيت إلى الزوجة، و ما بقي من الإرث فهو للورثة. السؤال ١١٩٠: شخص وصّى قبل عدّة سنوات وصية غير رسمية، و عيّن وصيّاً لنفسه، و لكن في حياته وضع أملاكه التي وصّى بها عرضةً للبيع، و باع مقداراً منها، هل تكون هذه الوصيّة باقية؟ و بعد موت الموصي، هل يمكن للوصي العمل بالوصيّة؟
و هل يكون هو الوصيّ الشرعي أم لا؟ الجواب: الظاهر هو وجوب العمل بالوصية بالنسبة للأموال المتبقية في مورد الوصية، إلّا إذا كانت تصرفاته في أمواله أمارة على عدوله عن أصل الوصية.