جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - إثبات الوقفيّة
الوقف
إثبات الوقفيّة
السؤال ١١١٦: قطعة أرض ليست عليها آثار الوقفيّة، و لا يوجد سند أو وثيقة تثبت موقوفيّتها، و لا شاهد يشهد على وقفيّتها، هل يمكن قبول قول جماعة بأنّ هذه الأرض موقوفة؟ الجواب: على فرض عدم الشّهرة في المنطقة بالوقفيّة، و لا توجد قرينة أو سند على الوقفيّة لا تعدّ موقوفةً، نعم يمكن البحث عنها في إدارة الأوقاف. السؤال ١١١٧: أرض متروكة، بعض المؤمنين عيّنها كحسينية، و بعض آخر خصّصها لدفن الأموات، فما هو التكليف؟ الجواب: بصورة عامّة إذا كانت الأرض موقوفة لجهة خاصّة يجب العمل طبقاً للوقف [الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها] و إن لم تكن وقفاً كما يظهر من السؤال بأنّها كانت متروكة و بلا معارض، فالأفضل اتّفاق المؤمنين على أحد الأمرين، فإن اتفقوا فبها، و إلّا يصحّ أن تكون محلّاً لدفن أموات المؤمنين، و لا إشكال من إقامة عزاء سيّد الشهداء أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام فيها.