جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٥ - العيوب الموجبة للفسخ
يحقّ له الفسخ، نعم يمكن أن يطلّقها، فإن لم يواقعها تستحق نصف المهر، و خلاصة الكلام: يكون العقد صحيحاً من الوجهة الشرعية. السؤال ١٤١٥: إذا أُصيب الزوج بعد الزواج بالعاهة العقلية و النفسية، هل يمكن فسخ العقد؟ الجواب: إن بلغت العاهة العقلية و النفسية حدَّ الجنون و بصورةٍ لا يُميز بين أوقات الصلاة، فللزوجة حقّ اختيار الفسخ، و لا حاجة للطلاق، و اختيار الفسخ فوري، فإذا علمت بجنون الزوج و أخّرت الفسخ فقد سقط حقّ خيار الفسخ، و لكن إن كانت جاهلةً بالحكم و لم تفسخ، فمتى ما عرفت بأنّ لها خيار الفسخ يمكنها الفسخ فوراً، و لا يلزم الرجوع إلى الحاكم الشرعي و مرجع التقليد، بل للزوجة في هذه الصورة فسخ العقد بدون الرجوع لأحد. و في مفروض السؤال فالدخول قد تحقق، فعلى الزوج دفع تمام الصداق إن كان عنده، و إن لم يكن عنده فلا ضمان على أحد، إلّا إذا تعهّد والد الزوج بدفع المهر. السؤال ١٤١٦: يدي اليُسرى مشلولة، و بدون أن يخبروا البنت بذلك عقدوها لي، و بعد علمها بذلك رفضت بأيّ وجه من الوجوه استمرار الحياة الزوجية معي، هل تتمكّن من فسخ عقد النكاح؟ و هل أتمكّن أن لا أطلّقها أصلًا؟ و على أيّ حال كيف يكون أمر الصداق؟ الجواب: إذا كان الرجل حين العقد موصوفاً بالصحة و السلامة، و جرى العقد على ذلك، فللمرأة حقّ الفسخ، و إذا كان قبل الدخول لا حقّ لها في الصداق. و إذا لم يشترط فلا حقّ للمرأة في الفسخ. و إذا ترتّب على عدم طلاقها ظلم لها و تعسّف فالأفضل أن تطلّقها. السؤال ١٤١٧: في الموارد التي يكون للزوج أو الزوجة حقّ الفسخ، هل يعدّ الفسخ طلاقاً أم لا؟