جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٦ - العيوب الموجبة للفسخ
الجواب: لا حاجة إلى الطلاق في مورد الفسخ، و لا يعدّ الفسخ طلاقاً، و ليس للفسخ أحكام الطلاق كالحاجة إلى المحلّل في الطلاق الثالث، و الطهارة من الحيض و النفاس، و حضور شاهدين عدلين. السؤال ١٤١٨: في موارد جواز فسخ العقد للزوج و الزوجة، هل يلزم إذن حاكم الشرع أم لا؟ الجواب: لا يلزم الإذن في ذلك، نعم إذا ثبت بأنّ الرجل عنّين يلزم مراجعة الحاكم الشرعي لكي يقرّر فترة تصبر فيها المرأة. و بعد الرجوع إلى الحاكم، و عدم قدرة الزوج على مجامعة زوجته خلال المدّة المحدّدة من قبل الحاكم، فيحقّ للزوجة فسخ العقد بدون مراجعة الحاكم الشرعي. السؤال ١٤١٩: بأيّ شيء تثبت العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح؟ الجواب: بإقرار صاحب العيب على نفسه، أو شهادة رجلين عدلين على إقراره، أو شهادة رجلين عدلين على وجود العيب. السؤال ١٤٢٠: بأيّ شيء تثبت عيوب المرأة الباطنية؟ الجواب: بشهادة أربع نساء عادلات، أو إقرار المرأة على نفسها. السؤال ١٤٢١: من كان قادراً على الجماع قبل الزواج، و لكنّه عجز عنه عند بدء الزواج، هل تجري عليه أحكام العنّين؟ الجواب: إن كان عاجزاً عن جماع زوجة اخرى أيضاً قبل العقد أو بعده و قبل الوطء، فللزوجة الفعلية حقّ الفسخ بعد مراجعة الحاكم الشرعي، و مراعاة ما ذكر في رسالتنا العملية حول هذه المسألة. السؤال ١٤٢٢: إذا أُمهل الرجل العنين سنةً واحدةً، و في طول هذه المدّة امتنعت الزوجة من التمكين، هل يحقّ الفسخ للزوجة بعد انقضاء المدّة المقرّرة، أم يجب