جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٣ - السّرقة
السؤال ١٧٥٣: ما هو حكم المرأة التي تخدع بنتاً و تضعها تحت تصرّف الرجال، و يرتكبون معها الزنا بالعنف و الإكراه؟ الجواب: يجري على المرأة المذكورة حكم القيادة. و أمّا حكم الرجال الذين زنوا بتلك البنت إكراهاً، فهو القتل.
القذف [١]
السؤال ١٧٥٤: هل يتحقّق القذف باللفظ أو بالكتابة و الإشارة، فيجري الحدّ على القاذف؟ الجواب: القدر المتيقّن لتحقّق القذف هو باللفظ، و الحدود تُدرأ بالشبهات.
فعلى هذا الأساس لا يتحقّق القذف بالكتابة و الإشارة، و لكن إذا كانت الإشارة أو الكتابة موجّهة لشخصٍ معيّنٍ، و قد طلب هذا من حاكم الشرع مجازاة المعتدي، فللحاكم أن يقوم بتعزير القاذف بالمقدار الذي يقرّره و يراه صالحاً.
السّرقة
السؤال ١٧٥٥: تنفيذاً و إجراءً للحدود الإلهيّة، فقد حكم على سارق بقطع يده، و نظراً لعدم وضوح مراد المشرّع المعظّم من الحدّ، هل هو قطع اليد فقط، أو إحساس السارق بالألم الذي يجب أن يكون ملازماً له؟ و هل يمكن قبول طلب السارق بتخدير يده، أو الاغماء حين إجراء الحدّ عليه أم لا؟ الجواب: استعمال الموادّ المخدّر أو إغماء السارق حين إجراء الحدّ عليه محلّ إشكال، و الأحوط الترك. السؤال ١٧٥٦: شخص قطعت أصابعه بسبب السرقة، هل يجوز له إعادتها بنفقته؟
[١] القذف هو أن ينسب الزنا أو اللواط إلى أحد.