جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - قضاء صلاة الوالدين
السؤال ٣٤٦: من لم يصلِّ الظهر في بلده فسافر، و في السّفر أيضاً لم يصلِّ حتّى صار المغرب، و بعد رجوعه إلى بلده كيف يقضي صلاته، قصراً أم تماماً؟ الجواب: بما أنّه كان مسافراً في آخر وقت الصّلاة، فعليه قضاء الصّلاة قصراً.
قضاء صلاة الوالدين
السؤال ٣٤٧: إنّ والديّ صلّيا طول حياتهما بقراءة مشتملة على الخطأ، و لم يوصيا بقضاء صلواتهما، هل يجب عليّ و أنا أكبر أولادهما أن أقضي كلّ صلواتهما؟ الجواب: إذا كنت تحتمل بأنّ خطأهما كان بسبب عدم القدرة على تصحيح القراءة أو كان عن جهل قصوري فليس عليك شيء. السؤال ٣٤٨: توفّي أخي بعد ما مات أبي، فلم يمهله العمر حتّى يقضي صلاة والدي، هل يجب عليّ و أنا أصغر منه سنّاً بسنة و نصف أن أقضي صلاة والدي؟ الجواب: لا يجب عليك ذلك و إن كان أولى. السؤال ٣٤٩: بعد وفاة والدي مات أخي الأكبر قبل البلوغ، و كنت أصغر منه، و قد بلغت في الحال الحاضر، هل يجب عليّ قضاء صلاة والدي؟ الجواب: لا يجب عليك ذلك و إن كان أولى. السؤال ٣٥٠: مات أخي الأكبر في حياة والدي، و لمّا توفّي والدي كنت أكبر أولاده، هل يجب عليّ قضاء صلاة والدي؟ الجواب: نعم، يجب عليك، لأنّ المقصود من الولد الأكبر الولد الذكر الأكبر حين موت الأب أو الامّ. السؤال ٣٥١: إذا ترك الوالدان أو نسيا أداء صلاة الآيات، هل يجب على الولد الأكبر بعد موتهما أن يقضي عنهما صلاة الآيات؟