جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - شروط صحّة الطلاق
السؤال ١٤٧١: هل يلزم في الطلاق معرفة العدلين باللغة العربية و معاني الألفاظ أم لا؟ الجواب: يكفي علمهما بأنّ مجري الصيغة ينشئ صيغة الطلاق. السؤال ١٤٧٢: وكّلت شخصاً ليطلّق زوجتي، و لا أعلم هل كان الشاهدان عادلين حقيقةً أم لا؟ الجواب: لا يلزمك معرفة خصائص الشاهدين العادلين، بل يكفي معرفتك بالوكيل و أنّه معتمد و موثوق عندك، فقوله حجّة، إلّا إذا علمت خلاف ذلك. نعم، إذا كنت تعرف أنّ الشاهدين ليسا عادلين فحينئذٍ لا يجوز لك ترتيب آثار الطلاق. السؤال ١٤٧٣: تزوّجت قبل عدّة سنوات، و بعد مدّة طُلّقت و أنا حائض. بعد انقضاء العدّة و لجهلي بعدم صحّة الطلاق في الحيض تزوّجت مرّة اخرى، و أنجبت طفلًا، تلطّفوا و أرشدوني إلى الحكم الشرعي؟ الجواب: الطلاق في حالة الحيض باطل، فأنتِ زوجة شرعيّة لزوجك الأوّل، و بسبب اعتقادك بصحّة الطلاق، زواجك بعد العدّة لم ترتكبي عملًا مُحرّماً، و طفلك ولد حلال. أمّا الزواج الثاني باطل، و يجب أن تفترقي سريعاً من الزوج الثاني، و الأحوط وجوباً ثبوت الحرمة الأبدية بينك و بينه. السؤال ١٤٧٤: وكّل زوج زوجته في الطلاق ضمن عقد الزواج أو عقد لازم آخر، هل تكون هذه الوكالة قابلة للعزل أم لا؟ الجواب: إن كان الشرط بنحو شرط النتيجة، فهذه الوكالة غير قابلة للعزل. السؤال ١٤٧٥: أخرجوا رحم امرأة في عملية جراحية، و هي لا ترى الدّم و العادة الشهرية، تفضّلوا و بيّنوا كيف يكون زمان طهرها الذي لم يواقعها فيه لإجراء صيغة الطلاق؟ الجواب: بعد انقضاء ثلاثة شهور على المواقعة الأخيرة، يمكن إجراء صيغة الطلاق.