جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - حقّ الرضاع
زواجها على ضوء هذا المرتكز العرفي، فهل تستحق الزوجة أُجرة عملها في دار زوجها أم لا؟ الجواب: الأعمال التي تقوم بها الزوجة إن كانت بأمر زوجها و لم يكن ظاهراً في المجان و لم تكن متبرّعةً بها، يحقّ لها المطالبة بأُجرة المثل. و دعوى أنّ العقد قائم على الشرط الارتكازي و هو القيام بخدمة البيت من دون اجرة غير صحيحة. السؤال ١٣٨٥: هل يمكن لوالد الزوج أن يتعهّد بدفع صداق زوجة ابنه بصورة مباشرة، أم يجب عليه أن يهب الصداق لابنه أوّلًا ثمّ يقوم الابن بدفعه إلى زوجته؟ الجواب: يجوز ذلك على الصورتين المذكورتين. السؤال ١٣٨٦: هل يمكن لوالد الزوج أن يجعل عقاراً أو نقداً صداقاً لزوجة ابنه بدون أن يهبه أوّلًا لولده؟ الجواب: نعم، يمكنه ذلك، و لكنّ الأفضل أن يملّكه لابنه ليقوم الابن يجعله صداقاً لزوجته. السؤال ١٣٨٧: هل يمكن للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن يُقدّم زوجها- إضافةً على الصداق- مبلغاً من المال إلى والدها و والدتها؟ و هل يلزم الوفاء بهذا الشرط؟ الجواب: يجوز الشرط المذكور و يلزم الوفاء به.
حقّ الرضاع
السؤال ١٣٨٨: ما تعارف في بعض البلاد من أخذ أقارب البنت كأبيها و امّها من الزوج شيئاً و قد يسمّى ب «شيربها» هل يكون جزءاً من الصداق حتّى إذا جرى الطلاق قبل الدخول وجب دفع نصفه؟ الجواب: إذا جعل في عقد الزواج جزءاً من الصداق فمع وقوع الطلاق قبل الدخول تستحق المرأة نصفه، و إن لم يجعل من المهر و إنّما اشترطته الزوجة في