جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٠ - أحكام متفرّقة في الزّواج
ولده الذي وصل إلى حدّ البلوغ؟ الجواب: نعم، يشمله ذلك، يعني إن كان لأحد ابن أو بنت، و هما بحاجة إلى الزواج و تركه يسبّب لهما الضرر و المشقّة، أو الوقوع في الحرام، يلزم أوّلًا أن يوفّر نفقات زواجهما بموجب شأنه و بالقدر المتعارف، و بعده إن بقيت لديه نفقات الحجّ يصير مستطيعاً. السؤال ١٤٥٩: ما حكم الرهان بين المرأة و زوجها؟ الجواب: الرهان على أساس الربح و الخسارة حرام، باستثناء السّبق و الرّماية. السؤال ١٤٦٠: طُلّقت زوجة و تركت جهاز عرسها مدّة في بيت زوجها. و عند الاستلام ادّعت بأنّ مقداراً منه غير موجود، و الزوج يقول: أنا لم أتصرّف به، فإذا نقص شيءٌ منه فقد أخذته هي أو أقاربها، فمن يُقبل قوله؟ الجواب: الزوج غير ضامن لجهازها، إلّا إذا أثبتت الزوجة في الدعوى الشرعية أنّ زوجها أتلفه بدون إذنها. السؤال ١٤٦١: هل يجوز زواج الرجال المعمّرين بالفتيات الشابّات؟ الجواب: رغم عدم وجود المانع الشرعي من الزواج المذكور، و لكنّه ليس بمصلحةٍ إطلاقاً، و يلزم على أولياء البنات مراعاة مصلحتهنّ. السؤال ١٤٦٢: إذا لم يكن الولد قادراً على الزواج بأيّ صورة، أي أنّه واجه فشلًا في حياته، و إثر ذلك ظهرت اضطرابات في جسمه، هل يجوز له مع السبب المذكور أن يقضى على آلته الجنسية بالدواء و العملية الجراحية؟ الجواب: لا يجوز القضاء على آلته الجنسية بأيّ وجه كان. السؤال ١٤٦٣: هل يجوز تزويج الفتاة الشيعية بالفتى السُّنّي؟ الجواب: الأفضل الاجتناب من هذا العمل، بل إذا خيف عليها من الضلال فلا يجوز.