جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - القراءة
الجواب: لفظ حرف الضّاد بهذه الكيفيّة: أن يضغط اللسان على الطّرف الأيمن أو الأيسر و مع الاستناد عليه يؤدّي الحرف، و في صورة عدم التمكّن أو الحرج لا مانع من ترك هذه الكيفيّة. السؤال ٣٠٧: إن يراع الإدغام في «و لم يكن له» و «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه» فهل يصحّ ذلك أم لا؟ الجواب: الأفضل في الموارد المذكورة هو الإدغام، كما يصحّ بدون الإدغام، و على أيّ حال يجب تلفّظ حرف النّون إمّا بالإدغام أو بغيره. السؤال ٣٠٨: إذا شكّ في التسبيحات الأربع، هل ذكرها مرّتين أو ثلاث، فما هو تكليفه؟ الجواب: يبني على الأقلّ و يذكر الثالثة. السؤال ٣٠٩: إذا ذكر التسبيحات الأربع سهواً أربع مرّات في الرّكعة الثّالثة أو الرابعة، فما هو التكليف؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ٣١٠: إذا علم بلحن في قراءة شخص، فهل يجب عليه أن ينبّهه بذلك؟ الجواب: لا يجب عليه، إلّا إذا كان جاهلًا بالقراءة الصحيحة. السؤال ٣١١: الّذي يصلّي الظهر في يوم الجمعة فرادى، هل يستحبّ له قراءة الحمد و السّورة جهراً، و كذلك إمام الجماعة الّذي يصلّي الظهر جماعة؟ الجواب: نعم، تستحبّ قراءة الحمد و السّورة في صلاة الظهر يوم الجمعة جهراً، سواءً صلّى فُرادى أو جماعة. السؤال ٣١٢: هل يجب في صلاتي الظّهر و العصر- فيما عدا الحمد و السّورة-