جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - أولياء العقد
أم لا؟ و هل هو نظير عقد المعاطاة أم لا؟ الجواب: لا يكفي في النكاح مجرّد التراضي و المعاطاة، و بناءً عليه إذا كان الزوجان جاهلين بالحكم و تصوّرا بأنّ التراضي وحده يكفي للزوجية، يكون أولادهم بحكم أولاد الحلال، و إذا كانا يعلمان أنّ الزواج متوقّف على إجراء صيغة العقد، و مع ذلك تمّ الدخول بدون العقد، فالأولاد بحكم أولاد الزّنا.
أولياء العقد
السؤال ١٣٣٠: هل يشترط إذن الأب في الزواج بالبكر؟ و هل يوجد فرق بين الزواج الدائم و الموقّت بالنسبة لإذنه؟ الجواب: يشترط إذن الأب في زواج البكر على الأحوط وجوباً، سواء كان زواجاً دائماً أم موقتاً. السؤال ١٣٣١: إذا مات الأب هل يمكن للُام أن تأذن بإجراء صيغة عقد ابنتها؟ الجواب: مع فقد الأب أو الجدّ من الأب لا حاجة إلى إذن أحد. السؤال ١٣٣٢: بنت متزوّجة، و قبل الدخول طلّقت طلاقاً خلعيّاً، فإذا أرادت أن تعقد عقداً موقّتاً مع شاب، هل يصح أن يتّفق مع البنت، و يجري صيغة العقد بدون إذن والدها؟ الجواب: يجب الاستئذان من والد البنت على الأحوط وجوباً. السؤال ١٣٣٣: إذا كان الوالد و الجدّ من الأب غائبين لا يتيسّر الاستئذان منهما، فهل يسقط اعتبار إذنهما؟ الجواب: إذا كانت البنت رشيدة و بحاجة إلى الزواج، لا حاجة إلى إذنهما في مفروض السؤال.