جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٧ - لزوم رضا الطرفين في عقد النكاح
الجواب: بصورة عامّة إذا كان عقد النكاح بدون إذن و موافقة البنت فغير صحيح، و القبول إن كان بصورة الإكراه لا يترتّب عليه أثر شرعاً، و بناءً عليه إن كان العقد المذكور بدون موافقة البنت، و قبولها أيضاً إن كان بالإكراه، فالعقد غير صحيح، و لا حاجة إلى الطلاق. و ما أخذه والدها من أقارب الرجل يجب ردّه، و إذا بقي النزاع و الاختلاف بينهم بخصوص الموضوع المذكور فيحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم الشرعي. السؤال ١٣٣٨: ما حكم تزويج البنت البالغة الرشيدة إكراهاً و هي غير موافقة بالتأكيد؟ هل يستطيع الوالد شرعاً أن يقوم بهذا العمل؟ الجواب: هذا الزواج باطل، و الوالد و الآخرون لا يجوز لهم إكراه البنت على الزواج. السؤال ١٣٣٩: على الفرض المذكور أعلاه، إذا رضيت بهذا الزواج بعد عدّة سنوات فما حكمه؟ الجواب: إذا تحقّق منها الردّ بعد العقد فيلزم عقد النكاح مرّةً اخرى. السؤال ١٣٤٠: على الفرض المذكور أعلاه ما حكم الأولاد الذين ولدوا من هذا الزواج؟ الجواب: إذا كان الزوجان يتصوّران بأنّ الزواج المذكور صحيح، فأولادهم بحكم أولاد حلال. السؤال ١٣٤١: ما حكم العقد الذي جرى برأي الامّ و بدون موافقة الولد؟ الجواب: المعيار في صحّة عقد الزواج رضا الولد، لا رغبة الوالدة. السؤال ١٣٤٢: لي بنت قد تزوّجت بالإكراه، حتّى أنّني أمضيت العقد خوفاً على