جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - قصد الإقامة
السؤال ٤٤٠: امرأة زائرة دخلت مدينة مشهد و هي في عادتها الشهريّة، و المتبقّي من عادتها ثلاثة أيّام، و هي قاصدة للإقامة عشرة أيّام في مشهد، هل يجب عليها أن تصبر حتّى تطهر و تقصد العشرة أيّام، أم تحسب الأيّام الثلاثة الاولى بداية إقامتها؟ الجواب: مجرّد قصد العشرة أيام يكون كافياً، حتّى و إن كان بعضها في عادتها الشهريّة. السؤال ٤٤١: من دخل مدينة مشهد و هو يريد البقاء عشرة أيّام، أين يمكنه الصلاة تماماً؟ الجواب: إذا دخل المدينة يصلّي تماماً، و لكن لو أراد الصّلاة قبل وصوله إلى مدينة مشهد في مكانٍ يرى فيه حيطان المدينة و يسمع صوت المؤذّن، فالأحوط أن يجمع بين القصر و التمام. السؤال ٤٤٢: من قصد الإقامة عشرة أيّام في مكانٍ ما، فعرض له السّفر بعد ذلك- لعمل غير متوقّع عدّة مرّات و عدّة ساعات- لمسافة تقل عن ٥/ ٢٢ كيلومتر عن محلّ إقامته، هل تضرّ هذه بإقامته؟ الجواب: لا تضرّ بقصد الإقامة حتّى لو كان ذلك في نيّته من البداية إذا كان لساعة أو ساعتين و لو مع التكرار، و لو كان من نيّته الخروج نهاراً و الرجوع قبل الليل ففيه إشكال. نعم لو بدا له ذلك بعد الإتيان برباعية فلا يضرّ الخروج مطلقاً. السؤال ٤٤٣: ما هي وظيفة من يحتمل عدم الإقامة عشرة أيّام بسبب بعض الأعمال، هل يمكن أن يقصد الإقامة، و إذا صادف ذلك العمل أعرض عن قصده؟ الجواب: في مفروض السؤال لا يصحّ قصد الإقامة إلّا إذا كان المحتمل غير متوقّع عادةً. السؤال ٤٤٤: مسافر قصد الإقامة عشرة أيّام في محلٍّ ما، و بعد ما أقام عشرة أيّام