جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٦ - لزوم رضا الطرفين في عقد النكاح
السؤال ١٣٣٤: البنت التي ذهبت بكارتها بسبب الزّنا، هل يلزم إذن والدها أم لا؟ الجواب: لا يجب الاستئذان في مفروض السؤال. السؤال ١٣٣٥: إذا منع الوالد و الجد زواج البنت من شخصٍ معيّن، و البنت راغبة في الزواج من ذلك الشخص، هل يلزم الإذن؟ الجواب: إذا كان الشخص المذكور شرعاً و عرفاً كفواً لها، و لم يكن كفو آخر، فلا يجب أخذ الإذن منهما. السؤال ١٣٣٦: عقدَ والدٌ ابنته غير البالغة على رجل، و بعد ما بلغت أرادت الزواج من شخصٍ آخر، و الوالد راضٍ بذلك، و قبل فسخ العقد الأوّل تزوّجت من الشخص الثاني و جرى الدخول، ما هو التكليف؟ الجواب: إذا كان العقد الأوّل جارياً لصالح البنت غير البالغة، فلا يحقّ لها فسخه بعد البلوغ، و في هذه الصورة يكون العقد الثاني باطلًا، و في مفروض السؤال حيث تحقّق فيه الدخول فقد حرمت على الزوج الثاني مؤبّداً. و أمّا إذا كان العقد الأوّل جارياً بدون مراعاة مصلحة البنت غير البالغة، و لم تجزها بعد بلوغها و رشدها فذلك العقد باطل، و في هذه الصورة يكون العقد الثاني صحيحاً، و تكون البنت زوجةً للزوج الثاني.
لزوم رضا الطرفين في عقد النكاح
السؤال ١٣٣٧: شخص خطب بنتاً تبلغ من العمر ١٢ سنة لرجلٍ يبلغ ٣٩ عاماً، و أخذ مبلغاً من أقارب الرجل، و البنت لم توافق حين العقد و اعلنت رفضها، و لكن والدها أجبرها بالتّهديد و الضرب على الموافقة، و العاقد أيضاً كان يساند والدها، و قد أخذ موافقتها بالجبر و الإكراه و أجرى صيغة الزواج، فما هو حكم هذا العقد؟