جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - حمل الشّي ء النجس في الصّلاة
صلاتهم؟ الجواب: إذا لم يكن من التزيّن بالذهب فلا مانع منه. السؤال ٢٨٤: هل يحرم لبس حلقة البلاتين على الرّجال؟ و هل تصحّ الصّلاة معها؟ الجواب: لا يحرم لبس حلقة البلاتين على الرجال لأنّه ليس بذهب، و يصحّ الصلاة معها. السؤال ٢٨٥: هل تصحّ للمرأة الصّلاة بالعباءة الرقيقة التي يُرى الجسم من خلفها؟ الجواب: إذا كانت العباءة رقيقة بنحو يرى من ورائها الجسم فالصّلاة باطلة، إلّا إذا تحقّق الستر بملابس اخرى. السؤال ٢٨٦: إنّ مجموعة كبيرة من العائلات تلتزم بسنّة خاطئة؛ و هي: إهداء خواتم أو ساعات أو قلادة أو صليب ذهبيّ لأزواج بناتهم، يرجى من سماحتكم توضيح حكم صنع هذه الأشياء و إهدائها؟ الجواب: استعمال الخاتم الذهبي و أدوات الزّينة الذهبيّة حرام على الرجال، و الصّلاة معها باطلة. و إن كان استعمالها مختصّاً بالرّجال و لم تكن مشتركة بين الرّجال و النساء فيحكم بحرمة صنعها و بيعها و شرائها و إهدائها.
حمل الشّيء النجس في الصّلاة
السؤال ٢٨٧: هل تصحّ صلاة الامّ و هي تحمل طفلها الّذي تنجّس جسمه؟ الجواب: لا مانع منه إن لم يكن مع الطّفل عين النجاسة، أو لباس متنجّس ساتر للعورة بمفرده، و إلّا ففيه إشكال. السؤال ٢٨٨: هل تصحّ الصّلاة إذا كانت اليد أو الرِّجل الصّناعيّة نجسة؟ الجواب: لا مانع من ذلك.