جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - صلاة القضاء
السؤال ٣٣٦: من صلّى المغرب و لكنّه نسي العشاء، أو نام ففاتته العشاء، هل يجب عليه صوم يوم تلك الليلة؟ الجواب: الأحوط استحباباً ذلك في فرض النوم. السؤال ٣٣٧: من أراد أن يقضي صلواته الكثيرة، هل يجب عليه الأذان و الإقامة؟ الجواب: لا يجب ذلك بل يستحب، فلو أراد أن يقضي عدّة صلوات يؤذّن مرّةً واحدةً، و يقيم لكلّ صلاة. السؤال ٣٣٨: يؤدّي مجموعة من النّاس في ليالي القدر من شهر رمضان المبارك صلاة القضاء و قد يؤدّونها جماعة، فهل من الأفضل أن يؤدّوا نوافل ليالي القدر أم صلاة القضاء، و هل يصحّ أداؤها جماعة أم لا؟ الجواب: قضاء الصّلاة أهمّ. خصوصاً إذا احتمل عدم التّوفيق لقضاء الصّلاة بعد ذلك، رغم أنّ صلاة القضاء لا تقوم مقام النّافلة، و تصحّ الجماعة إذا كان إمام الجماعة يصلّي صلاة قضاء معلومة الفوت، لا ما إذا كانت احتياطيّة؛ من دون فرق من أن يقضي عن نفسه، أو عن شخص آخر ميّت. السؤال ٣٣٩: مريض مُسجّى على السّرير، و لم يتمكّن من الحركة و التّطهير، و قد صلّى متيمّماً مع اللباس النّجس، هل يجب عليه بعد ما عوفي من المرض أن يقضي الصّلوات السّابقة؟ الجواب: ليس عليه القضاء. السؤال ٣٤٠: من كان فاقد الوعي لمدّة أربعة أيّام، هل يجب عليه قضاء صلوات هذه الأيّام؟ الجواب: إذا كان فاقد الوعي في جميع الأوقات، و لم يكن بنفسه سبباً لفقده الوعي، فليس عليه القضاء، و إن كان بنفسه سبباً لفقده الوعي مع احتماله ترتّب ذلك على فعله، فالأحوط وجوباً القضاء.