جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - هلال الشهر
مقدّم على تهيئة وسائل زواجها؟ الجواب: تقضي صومها، و تحسب كفّارة كلّ يوم، و هي حدود ٤٥ كيلوغراماً من الحنطة أو ثمنها، و تعطيها بصورة تدريجيّة إلى الفقراء لشراء الخبز، و لا مانع من تأخير أداء الكفّارة إذا لم يكن لأجل التسامح و التهاون. السؤال ٥٤٩: هل يجوز لمن هو من غير السادة إعطاء كفّارة صومه إلى الهاشمي؟ الجواب: لا بأس به و إن كان الأحوط عدم الإعطاء. السؤال ٥٥٠: هل يجوز في الكفّارة إعطاء الرّز للفقير بدلًا عن الطّحين و الخبز و الحنطة؟ الجواب: نعم، جائز، و لكن لا بدّ أن يكون بمقدار مدٍ أي ٧٥٠ غراماً. السؤال ٥٥١: هل يمكن شراء مُدّ من الخبز و اعطاؤه عن كفارة الصوم إلى الفقير، أو يجب أن يكون أكثر؟ الجواب: نعم، يكفي المدّ منه و هو ٧٥٠ غراماً، و لكنّ الأحسن أن يعطي كيلوغراماً واحداً. السؤال ٥٥٢: من كان يغتسل مدّةً غسل الجنابة بصورة باطلة، فما هو حكم صومه؟ الجواب: صومه صحيح. السؤال ٥٥٣: من اغتسل بالماء النجس أو المضاف، و قد انتبه لذلك بعد عدّة أيّام، هل تكون كلّ من صلاته و صومه صحيحاً؟ الجواب: يصحّ صومه، و لكن صلاته باطلة.
هلال الشهر
السؤال ٥٥٤: هل يثبت هلال أوّل الشّهر بحساب المنجّمين، خاصّةً في الوقت