جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - أحكام متفرّقة حول المسجد
أحكام متفرّقة حول المسجد
السؤال ٢٤٩: هل يجوز تشكيل الصّفوف الدراسيّة الصيفيّة، و عرض الأفلام السينمائيّة في المساجد؟ الجواب: تجب المحافظة على احترام المساجد، فتأسيس الصّفوف الدّينيّة لا يتنافى مع حرمة المسجد، و لكن عرض بعض الأفلام لا تتناسب مع قدسيّة المساجد. السؤال ٢٥٠: في الأعياد الإسلاميّة و ولادة الأئمّة المعصومين عليهم السلام تقام حفلات في المساجد و الحسينيّات، و تنشد القصائد الدينيّة، هل يجوز التصفيق في هذه الحفلات و مجالس الفرح و السّرور؟ الجواب: لا يجوز التّصفيق في المساجد و الحسينيّات و الأماكن المقدّسة بأيّ عنوان. السؤال ٢٥١: ما هو حكم مزاحمة مجالس الفاتحة للمصلّين أو المشغولين بالتّعقيبات؟ الجواب: لا ينبغي ذلك، إلّا إذا زادت التّعقيبات عن الحدّ المتعارف، و لا تجوز مزاحمة المصلّين. السؤال ٢٥٢: تُقام بعض النشاطات الثقافية و الرّياضية في بعض المساجد، و قد اسست مكتبة و مركز للأشرطة في الطابق الأسفل من المسجد، و هذه الأنشطة لا تزاحم موضوع الوقف و الموقوف عليهم، و أنّها تقام في الطابق الأسفل و في غير أوقات الصّلاة، و أحياناً يستخدم الطابق الأسفل للرياضة. بيّنوا لنا نظركم الشريف؟ الجواب: إذا لم يوجب ذلك هتكاً و إهانةً للمسجد فلا مانع منه. السؤال ٢٥٣: هل يجوز التّصفيق في مواليد الأئمّة الأطهار عليهم السلام و الأعياد