جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - الأشياء العائدة للمسجد
الذي لا يحتاج إليه المسجد كي تؤدّى ديون المسجد؟ الجواب: لا مانع من بيع الأشياء الزائدة لغرض تسديد ديون المسجد، و لكن الخشب و السجّاد المستعمل يجب استعماله في مسجدٍ آخر، و لا مانع من بيعه في صورة عدم حاجة المساجد الاخرى. السؤال ٢٤٠: هل يمكن بيع السّماور الفحمي الّذي أوقفه رجل خيّر؛ لعدم حاجة المسجد إليه، و شراء السجّاد بدلًا منه؟ الجواب: إذا احتاج مسجد آخر للسّماور المذكور يُعطى لذلك المسجد، و في صورة عدم الحاجة تبدّل إلى السماور الغازي و أمثاله، و إلّا يصرف ثمنه في مصارف مقهى المسجد. السؤال ٢٤١: هل يمكن نقل وسائل المسجد و الحسينيّة و أدواتهما إلى مكانٍ آخر للاستفادة العامة؟ الجواب: إذا كانت وقفاً على المسجد أو الحسينيّة فلا يجوز نقلها و تغيير مكانها. السؤال ٢٤٢: مسجدٌ يُصلّى فيه أحياناً لكي لا يصير خرباً، هل يمكن نقل لوازمه كالسجّاد و الحديد و الطّابوق إلى مسجدٍ آخر؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب أن يصرف في نفس المسجد، و على المؤمنين أن يراعوا و يحفظوا حرمة المسجد. السؤال ٢٤٣: تهدّم المسجد الجامع، و نحن مشغولون حالياً ببنائه الجديد، فلا يستفاد- على هذه الحالة- من المسجد و لوازمه، هل يمكن الاستفادة من وسائل المسجد في الحسينيّة التي تقع قرب المسجد؟ الجواب: إذا كان وقفاً على المسجد فلا يجوز.