جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٤ - السّرقة
الجواب: الغرض من قطع الأصابع هو النكال، و العبرة للآخرين و لترك السرقة، فلهذا لا يجوز له وصلها. السؤال ١٧٥٧: هل إجراء حدّ السرقة يثبت بطلب المسروق، أم صرف الشكوى إلى المحكمة و إثبات السرقة يوجب إجراءه؟ الجواب: بعد الشكاية و ثبوت الموضوع يتمّ إجراء الحدّ حتّى مع رضا الشاكي. السؤال ١٧٥٨: اعترف سارقٌ بالسرقة، و لكن لا يمكنه الوصول إلى المال المسروق، هل يجب عليه أداء قيمة اليوم، أم قيمة يوم السرقة؟ الجواب: إذا كانت العين المسروقة تالفة، أو لم تكن في متناول اليد، يجب الدفع بسعر يوم الأداء. السؤال ١٧٥٩: هل يشمل حدّ السرقة يد كلّ سارق؟ فإذا سرق مثلًا أحد بسبب الجوع أو قلّة ذات اليد، يجب أن تقطع يده أم لا؟ الجواب: لقطع يد السارق شروط، فإذا لم تثبت السرقة بشروطها لا يجري الحدّ و القطع، و يكون إثبات الشروط بيد المجتهد و المحكمة، فإذا كان الفقر لدرجة الاضطرار الشرعي سبباً للسرقة، فلا يجري الحدّ، و كذلك لا يجري الحدّ إذا تاب السارق قبل أن تثبت السرقة عليه عند حاكم الشرع. السؤال ١٧٦٠: هل السرقة قابلةٌ للإغماض عنها؟ و هل يوجد فرق و تفصيل للسرقة الموجبة للحدّ و غيرها؟ الجواب: نعم، يسقط الحد إذا لم يشتكِ المسروق منه، و قد ثبتت السرقة باعتراف السارق أو بعلم الحاكم الشرعي، و أيضاً يسقط الحدّ بعفو المسروق منه قبل مراجعته للحاكم و قبل اخباره، أو بهبته المال إلى السارق، أو بشراء السارق