جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٤ - بيع الأعضاء و إهداؤها و الوصيّة بها
الجواب: الاستفادة من نطفة الرّجل الأجنبي و بويضة المرأة الأجنبية في رحم امرأةٍ اخرى غير جائز مطلقاً في أيّ حال. و لا مانع من الاستفادة منها للدراسات العلمية. السؤال ١٩٩٢: ما هو حكم الحالات الآتية المرتبطة بنموّ و نضج البويضة الملقّحة في رحم المرأة؟ ألف- سحب نطفة الزوج و بويضة الزوجة للتلقيح الصناعي في المختبر ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة. ب- سحب نطفة الزوج و بويضة الزوجة الاولى للتلقيح الصناعي، ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة الثانية. ج- سحب نطفة الزوج و البويضة من الزوجة للتلقيح الصناعي ثمّ وضعها للنموّ في رحم امرأة اخرى؛ سواء من المحارم أو غيرهم. د- سحب النّطفة من الزوج و البويضة من غير الزوجة للتلقيح الصناعي، ثمّ وضعها للنموّ في رحم زوجة صاحب النطفة. ه- سحب النطفة من غير الزوج و البويضة من زوجته، ثمّ إجراء اللّقاح الصناعي، و نموّها في رحم زوجته. الجواب: ألف- لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم عملًا مُحرّماً. ب- لا مانع من ذلك ظاهراً. ج- لا يجوز ذلك بأيّ وجهٍ من الوجوه. د- لا مانع من ذلك ظاهراً. ه- لا يجوز ذلك.
بيع الأعضاء و إهداؤها و الوصيّة بها
السؤال ١٩٩٣: هل يجوز للإنسان أن يهب عضواً من أعضائه لغيره؟ ففي صورة