جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٦ - بيع الأعضاء و إهداؤها و الوصيّة بها
الجواب: لا يوجد دليل على عدم جواز بيعه أو إهدائه في نفسه، و لكنّ الأولى أخذ المال بإزاء رفع اليد عنه، و كان المال لصاحب العضو. السؤال ١٩٩٧: ما حكم شراء الدم و بيعه؟ الجواب: لا مانع من ذلك في الأحوال التي ينتفع بها انتفاعاً حلالًا عقلائياً. السؤال ١٩٩٨: هل تجب الدية على قطع عضو من الإنسان الحيّ لزرعه في جسم إنسانٍ آخر؟ الجواب: إذا لم يوجب الضرر البليغ لمن وهَب العضو، و أُخِذَ برضاه، فالظاهر لا دية عليه. السؤال ١٩٩٩: هل يجوز إهداء كلية الشخص غير المحرم لغيره؟ الجواب: لا مانع من هذه الجهة. السؤال ٢٠٠٠: ما حكم من أهدى عضواً من أعضائه لرجلٍ أجنبي أو امرأة أجنبية؟ الجواب: إذا كان العضو من الأعضاء التي يجوز اهداؤها، فلا إشكال في ذلك. السؤال ٢٠٠١: من أوصى في حياته بزرع عضو من جسمه بعد مماته لجسم محتاج آخر، هل تكون وصيّته نافذة؟ و إذا أوصى ببيع جسمه بعد مماته فما حكم ذلك؟ الجواب: إذا كان إنقاذ حياة مسلم متوقِّفاً على زرع عضوٍ من أعضاء المسلم الميّت، و لا يوجد مثله من غير المسلم، فيجوز القطع ثمّ الزرع، و الوصية صحيحة، و بناءً على الاحتياط يعطون الدية حتى تصرف في الخيرات عن روح الميّت المذكور. السؤال ٢٠٠٢: إذا لم يوصِ المسلم الميّت، و لكنّ أولياءه يريدون زرع عضو من جسمه لشخص محتاج، هل يجوز لهم هذا العمل؟ و ما حكم بيع جثّته إن أراد