جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩١ - طرق التبنّي
٢- إذا وصفت البنت بأنّها بكر و جرى العقد على ذلك. ٣- عند الخطوبة و تعيين الصداق وصفت البنت بأنّها بكر، و تمَّ إجراء العقد على ما ذكر، و سكتت البنت و وليّها، و لم يُعلنا بأنّها ثيّب. ففي الصور الثلاث المذكورة إذا انكشف الخلاف فللزوج حقّ الفسخ، و في غير تلك الصور إذا تبيّن الخلاف لا يحقّ للزوج الفسخ، حتى و إن كان العُرف يرى عدم البكارة عيباً و منقصة، أو كان الزوج يظنّ أو يعتقد بأنّها باكرة. و أخيراً فإنّ موضوع الفسخ في مورد السؤال هو غشاء البكارة، فإذا كان غشاء البكارة محفوظاً بأيّ سبب، ينتفي حقّ الفسخ. السؤال ١٤٣٢: شخص تزوّج بفتاة، و قبل الدخول تبيّن أنّها كانت متزوّجة و طُلّقت، هل يحقّ للزوج فسخ العقد؟ الجواب: لا يكون الزواج السابق موجباً لحقّ الفسخ؛ سواء دخل بها أم لم يدخل. السؤال ١٤٣٣: إذا تزوّج رجل من امرأة على شرط البكارة، فتبيّن له أنّها ثيّب، هل له أن يَنقص من صداقها شيئاً أم لا؟ و هل له فسخ العقد أم لا؟ الجواب: إذا اشترط أن تكون بكراً، و لكن تبيّن أنّها كانت ثيّباً قبل العقد عليها فللزوج حقّ الفسخ، و مع فسخ العقد إن لم يدخل بها لا تستحق المرأة شيئاً من المهر، و إذا دخل بها يجب أن يُعطي المرأة مهر مثلها إن لم تكن مدلّسة، و في صورة عدم الفسخ يحقّ له أخذ ما به التفاوت بين مهر الثيّب و البكر.
طرق التبنّي
السؤال ١٤٣٤: ما هي طرق ايجاد المحرمية بالنسبة للأطفال الذين يُراد تبنّيهم؟ الجواب: إذا كان الرضيع المتبنّى بنتاً تصير محرماً على «المتبنّي» بالطرق التالية: