جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - مسائل متفرّقة في القرض و الدّين
الشرعي و أنقذ الغريق، و قد تحمّل في هذا السبيل بعض النّفقات، فهنا لا يمكن أن يطالب بنفقاته من المسبّب الأصلي. و التسبيب يكون موجباً للضمان فيما إذا كان المباشر للعمل فاعلًا غير عاقل.
مسائل متفرّقة في القرض و الدّين
السؤال ١٠٨٨: هل يكون الاقتراض في مواقع الحاجة واجباً؟ الجواب: يكون لازماً في بعض الحاجات و الموارد مختلفة. السؤال ١٠٨٩: هناك معاملات حقيقية معوضة و غير معوضة يعقدها المدين غير المحجور عليه، و بصورة جدية بقصد التهرّب من الدين، هل تكون مثل هذه المعاملات نافذة المفعول؟ و هل هناك شروط تتصف بها معاملات المدين، فتكون غير نافذة المفعول؟ الجواب: بصورة عامّة ما دام المدين غير محجور عليه، و غير ممنوع من التصرّف في أمواله من قبل حاكم الشرع، فإنّ كلّ تصرّفاته نافذة و إن كانت ديونه أكثر من أمواله. نعم، إذا كان الصّلح و الهبة و أمثالهما لغرض التهرّب من الدّين، يشكل الحكم عليها بالصحة، بالأخص إذا لم يوجد أمل بالتمكّن بعد ذلك من الكسب و غيره لكي يوفي ديونه. هذا، و قد اتّضح من ذلك الجواب عن السؤالين الأخيرين. السؤال ١٠٩٠: هل يجوز لمن تراكمت عليه الدّيون و هو غير قادر على الأداء أن يأخذ مالًا ربويّاً؟ الجواب: إعطاء الرّبا في غير فرض الاضطرار و أخذه حرام، و مع عدم القدرة على الأداء يجب على الدّائن أن يصبر، و لا يحقّ له شرعاً مطالبة المدين. السؤال ١٠٩١: من كان مثلًا مديناً بمبلغ خمسة آلاف تومان من سهم الإمام عليه السلام،