جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٣ - جنايات الأطفال
الأخصّائيّون، أحياناً يكون بنسبة ٢٠% أو ٣٠% أو ٥٠%، فمن كان شلله بنسبة ٢٠% هل تكون ديته ٢٠% من ثلثي دية عضو المصاب، أم يُقرر ذلك عن طريق تعيين الأرش؟ الجواب: على فرض السؤال، إن لم يكن الشّلل بصورة كاملة عرفاً، فالشرع الشريف لم يعيّن لها دية؛ لذا فإنّها تعيّن عن طريق تعيين الأرش.
جنايات الأطفال
السؤال ١٨٤٥: بينما كان طفل يلعب بسكينة تقشير الفواكه؛ رماها فأصاب عين طفلٍ آخر فعميت، و لم يكن والداه مقصّرين في ذلك. ما هو الحكم؟ الجواب: في مفروض السؤال، إذا ثبت أنّ عين الطفل قد أُصيبت بالعمى بسبب ضربة الطفل الآخر، فديتها نصف الدية الكاملة، و على عاقلة الطفل الرّامي دفع الدية. السؤال ١٨٤٦: في منازعة وقعت بين طفلين طارد أحدهما الآخر، فسقط الطفل الهارب على حافّة جدول في الشارع و انكسرت رجلُه، هل يضمن وليّ الطفل المُطارد- الذي سبَّب كسر رجل الطفل الآخر- الدية أم لا؟ الجواب: إذا ثبت بأنّ تعقيب الطفل المطارد للهارب كان سبباً في سقوطه و كسر رجله فعلى المطارِد الدية، و في صورة عدم بلوغه تكون الدية على عاقلته، و لكن إذا لم يكن ذلك التعقيب سبباً لوقوع الآخر على الأرض، فلا يكون الضمان على أحد. السؤال ١٨٤٧: في جنايات الأطفال غير البالغين، هل يمكن للمجنى عليه استدعاء وليّ الطفل مثل والده و جدّه إلى المحكمة؟ و على فرض إنكار الولي هل يمكن إحلافه أم لا؟ الجواب: إذا كان المجنى عليه يدّعي علم وليّ الطّفل بجريمة طفله الصغير،