جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٧ - شرط عدم الضّمان
الجواب: في صورة الخطإ و السّهو و النّسيان، يتحمّل الطبيب نفقات المعالجة و المضاعفات الناتجة عنها، إلّا إذا اشترط عدم الضمان، حتّى مع السهو و الخطأ، و في نفس الوقت إذا كان تحميل المصروفات و النفقات و حصول العوارض الجانبية مستنداً إلى الطبيب، فالأحوط التصالح مع المريض حتّى و إن اشترط عدم الضمان. السؤال ١٩٤٠: إذا أثنى الطبيب على طريقةٍ للعلاج، أو دواء قائلًا: الدواء الفلاني يفيد المرض الفلاني، أو العلاج يتعلّق بالدواء الفلاني، بدون أن يجبر المريض على استعمال ذلك الدواء، فإن استعمل المريض الدواء و لم يؤثّر فيه بل ابتلي بمضاعفاته، هل يكون الطبيب في هذه الحالة مسئولًا أو مديوناً؟ الجواب: إذا لم يكن في مقام العلاج و الطبابة فالظاهر أنّه غير مسئول. السؤال ١٩٤١: في الفرضين المذكورين أعلاه، إذا لم يقبل المريض أو وليّه بالشّرط، هل يمكن للطبيب أن يترك المريض؟ الجواب: يمكنه ترك المريض و إرجاعه إلى طبيبٍ آخر. السؤال ١٩٤٢: في الفرضين السابقين، هل يجب الشرط مع كلّ مريض و التوقيع على الاستمارة الخاصة، أو وضع الإعلان في المراكز الصحية لمعالجة المرضى «على أنّ معالجة المرضى تتمّ بموجب هذه الشروط المذكورة» أو الإعلان بواسطة وسائل الإعلام «بأنّ المراجعة إلى الطبيب تتمّ بموجب الموافقة على الشروط المذكورة ليبدأ بالمعالجة» هل تبرأ ذمّة الطبيب بهذه الصورة، و ترتفع عنه المسئولية الشرعية؟ على سبيل المثال إذا اجبِر المريضُ قبل العملية الجراحية للتوقيع على بعض الشروط بأنّه في صورة عدم نجاح العملية الجراحية، فالمريض ليس له أيّ حق على الطبيب الجرّاح و المستشفى، هل يكفي ذلك؟ الجواب: يجب إخبار المريض بالأمر، فإذا اطّلع على الشروط المذكورة و وقّع على الاستمارة الخاصّة لها يكفي ذلك، و في غير هذه الصورة لا ترفع المسئولية