جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٧ - إرث من لا يعلم تقدّم أو تأخّر تاريخ وفاته
٠٠٠/ ١٠٠ تومان نقداً، فيكون سهم الزوجة منه ٥٠٠/ ١٢ تومان، و سهم الامّ ٦٦٧/ ١٦ تومان، و الباقي يقسّم بين الأبناء بحيث يأخذ الذكر ضعف سهم الانثى.
إرث الأعمام و الأخوال
السؤال ١٦٧٥: توفّي شخص و ورثته عبارة عن عمٍّ و خالتين، و خال واحد. بيّنوا لنا أسهمهم من الإرث؟ الجواب: تقسّم تركة المتوفّى إلى ثلاثة أقسام: سهمان للعمّ، و سهم واحد يقسّم بين خاله و خالتيه بالسويّة. السؤال ١٦٧٦: المتوفّاة هي ابنة عمّة أب الورثة، و الورثة ستّة أشخاص: ثلاثة منهم ذكور، و ثلاثة إناث، هل يقسّم الإرث بينهم بالسويّة، أم يأخذ الأولاد ضعف البنات؟ الجواب: حيث إنّ الورثة ينتسبون من جهة امّ الميّت، فالإرث يُقسَّم بينهم بالسوية. السؤال ١٦٧٧: توفّيت امرأة و ورثتها عبارة عن زوجها و عمّتها لأبيها و خالها لأبويها، بيّنوا لنا حصّة إرث كلّ واحدٍ منهم؟ الجواب: بعد فرض حصّة إرث الزوج و هي نصف التركة، يُقسّم المتبقّي من أموال المرحومة إلى ثلاث حصص، حصّة منها إرث خالها، و الحصتان الاخريان لعمّتها، و لا سهم في مفروض السؤال لعمتها لأبيها.
إرث من لا يعلم تقدّم أو تأخّر تاريخ وفاته
السؤال ١٦٧٨: مات زيد و امّه و زوجته في حادث سيّارة، و لا يعلم أيّهم تُوفّي قبل الآخر، مع ملاحظة أنّ لوالدة زيد ابنين آخرين و بنتاً واحدة، و أنّ لزوجته والدين، و خلّف زيد و زوجته بنتاً واحدةً، بيّنوا لنا كيفيّة تقسيم إرثهم؟