جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٢ - القيادة
الجواب: بصورة عامّة إذا نطق أحد- و العياذ باللَّه- بذلك قاصداً و ملتفتاً إلى سبّ اللَّه على فرض السؤال يجب قتله، و لكن ما لم يحصل اليقين بالمطالب المذكورة فلا يجوز قتله. السؤال ١٧٥٠: شخص بما أنّه يريد الفرار من باكستان و السكنى في البلدان الاوربية فقد عرّف نفسه بأنّه من الفرقة القاديانية، و بعد عودته يريد الزواج بفتاة مسلمة، هل يمكنه الزواج منها؟ الجواب: إذا كان الشخص المذكور منكراً لنبوّة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله، أو لضرورة من ضرورات الدين، يعدّ كافراً و لا يجوز تزويجه. أمّا إذا كان كاذباً و من أجل الحصول على جواز سفر استعمل هذه الحيلة، رغم أنّه فعل المعصية، و لكنّه غير كافر و يجوز تزويجه.
شرب الخمر
السؤال ١٧٥١: خلط شخص الكحول البيضاء بالماء و السكّر و شربها، هل يجري عليه حكم شارب الخمر؟ الجواب: إذا كان المخلوط المذكور مسكراً، و كان الشخص المذكور يعلم بأنّه مسكر و شربه، يستحق حدّ شارب الخمر.
القيادة
السؤال ١٧٥٢: توجد في بعض المدن نسوة يُهيّئن بعض البيوت (إيجاراً أو ملكاً) و يجمعن فيها نساءً فاسقات، و يجلبن لهنّ الزبائن، و يكتسبن عن هذا الطريق، هل يطلق على هذه النساء حكم القوّادات أو المفسدات في الأرض و يجب إعدامهنّ؟ الجواب: يجري حكم القيادة عليهن، فإذا أُجْرِيَ عليهنّ الحدّ ثلاث مرّات، و لم يرتدعن يقتلن في المرّة الرابعة.