جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - عمل المرأة في البيت
السجّاد الذي حاكته لزوجها، فإن كان مجّاناً فلا يحقّ لها المطالبة بالاجرة، و أمّا إذا حاكته بأمر الزوج على أن يعطيها اجرتها، فحينئذٍ تستحقّ الاجرة. السؤال ١٥٣١: طلّق زيدٌ زوجته، و كان قبل أن يطلّقها كلّفها للعمل في مزارع الرز كما هو المتعارف عندهم، هل تعود اجرة ذلك العمل لها أم لزوجها؟ الجواب: اجرة عمل الزوجة تعود لها، و ليس للزوج حقّ في تلك الاجرة إلّا إذا وهبتها له. السؤال ١٥٣٢: المرأة التي حاكت السجّاد بالاجرة و بإذن زوجها للناس، هل تعود اجرة الحياكة لها أم لزوجها؟ الجواب: اجرة حياكة السجّاد عائدة لحائكها، إلّا إذا كانت بينهما اتفاقية اخرى. السؤال ١٥٣٣: جهاز العرس الذي يعطيه الوالد لابنته، هل يمكنه استرداده أم لا؟ الجواب: إذا مَلَّكَ الأب جهاز العرس أو وهبه لها- و لا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين ظاهراً- فلا يحقّ له استرداده. السؤال ١٥٣٤: زوجة موظّفة تعمل بإذنِ زوجها و تستلم رواتبها، هل يمكنها التصرّف في رواتبها بدون إذن زوجها، كالصدقة و الهبة و ...؟ الجواب: تصرّفات الزوجة في أموالها جائزة و صحيحة حتى و إن نهى الزوج عن ذلك. السؤال ١٥٣٥: ادّعت الزوجة- بعد أن طلّقها زوجها- إنّ خدماتي في بيته لم تكن تبرّعاً منّي، لذلك فهي تطالب بأُجرة المثل، هل تسمع دعواها هذه أم لا؟ الجواب: بصورة عامّة إذا كانت المرأة قد عملت بطلب الزوج، و لم يكن أمره ظاهراً بالمجّان و لم تقصد التبرّع، فلها حقّ اجرة المثل و تسمع دعواها، إلّا إذا قامت البيّنة على خلاف ذلك.