جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٦ - الموت بسبب اصطدام السيّارة
و يجب عليه القصاص، أو بسبب عدم القصد يكون القتل شبيه العمد، أو لا يستند القتل إليه أصلًا، بل عليه الدية أو قصاص الجراحة؟ الجواب: على فرض السؤال إذا كان الجرح غير قاتل و الضارب غير مقصّر في عدم مراجعة الجريح إلى الطبيب، و كان القتل يعود إلى نفسه تماماً، فلا قصاص على الضارب. بل يحكم عليه بالقصاص أو الدية بالنسبة للجراحة فقط. نعم، إذا ثبت أنّ الموت حدث بسبب تلك الجراحة الواردة عليه، فيكون الضارب ضامناً لدية القتل.
سريان الجراحة بعد عفو المجنيّ عليه
السؤال ١٨٨٩: في الضرب أو الجرح العمدي، إذا عفا المجنى عليه عن القصاص من الجاني، ثمّ سرت عفونة الجرح إلى سائر أجزاء الجسم فسبّبت موت الجريح، هل يسقط حقّ القصاص عن الجاني؟ و هل يمكن لوليّ الدّم المطالبة بالقصاص؟ و هل يحقّ للمجنى عليه العفو؟ الجواب: إذا عفا المجنى عليه عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّه، و عن سراية العفونة التي انتهت إلى موته، يسقط حق القصاص عن الجاني، و الظاهر أنّ المجنى عليه له هذا الحقّ.
الموت بسبب اصطدام السيّارة
السؤال ١٨٩٠: سائق ضرب بسيارته أحد المارّة، و بحجّة إيصاله إلى المستشفى يركبه في السيارة، و لكن خوفاً من الجريمة و فراراً من العقوبة تركه في الصحراء بعيداً عن مساعدة الآخرين، فمات بسبب كثرة نزفه للدم، هل يكون هذا القتل عمداً أو شبيه العمد؟ الجواب: الحادثة المذكورة هي شبيه العمد.