جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - الحُليّ الذّهبية للنّساء
حق التّأمين و التّقاعُد
السؤال ٧٩١: هل يتعلّق الخمس بما تدفعه شركة التأمين للمؤمّن عليه بموجب العقد؟ الجواب: إذا لم يصرف في مئونة السنة ففيه الخمس. السؤال ٧٩٢: هل يتعلّق الخمس برواتب التقاعد، علماً أنّه يُخصم من راتب الموظّف مبلغ في كلّ شهر؟ الجواب: إذا لم يصرف في مئونة السنة تعلّق به الخمس. السؤال ٧٩٣: من المتعارف إعطاء مال لمن أُحيل على التقاعد، فهل يتعلّق به الخمس؟ الجواب: إذا لم يصرف في المئونة حتى نهاية السنة، تعلّق به الخمس. السؤال ٧٩٤: يعطى لعائلة العامل أو الموظّف المتوفّى مبلغ من قبل مؤسّسة الضمان الاجتماعي أو الحكومة أو الشركات المختلفة أو شركة التأمين، فهل يحسب هذا المبلغ من أرباح السّنة و يتعلّق به الخمس بعد ما زاد على المئونة، أم يجب دفع خمسه حال الاستلام؟ الجواب: يحسب من أرباح السّنة، فإذا زاد على نفقات السنة تعلّق به الخمس على الأحوط وجوباً.
الحُليّ الذّهبية للنّساء
السؤال ٧٩٥: امرأة عجوز، و نفقتها على أولادها، و عندها مبلغ من المال و قد انقضى زمن زينتها، فاشترت بذلك المال حلىً ذهبيّة حتّى إذا فتح طريق كربلاء صرفتها في سبيل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هل يجب الخمس على هذه