جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - الغُسل و أحكامُه
الغُسل و أحكامُه
السؤال ١٤٣: كيف يكون غسل و صلاة أصحاب الجروح المفتوحة، كالذي جرح بطنه و يترشّح الدم منه باستمرار؟ الجواب: إذا كان الماء لا يضرّهم فحكمهم حكم الأصحّاء، و يجب الغسل بالصُّورة المتعارفة، و إن كان يضرّهم فيجب عليهم غسل أطراف الجروح بنيّة الغسل الشّرعي. و الأحوط أن يمسح على الجرح بيده المبلّلة إن كان لا يضرّه ذلك، و إلّا فيضع قطعة قماش طاهرة على موضع الجرح و يمسح عليها بيد مبلّلة أيضاً، و إذا كان هذا المقدار يضرّ أو أنّ الجرح نجس و لا يمكن تطهيره، يجب غسل أطراف الجرح بصورة متعارفة، فيبدأ أوّلًا بالرّأس و الرّقبة، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، و الأحوط أن يأتي بالتيمّم بدل الغسل أيضاً. السؤال ١٤٤: قد يتّفق بسبب الكهولة، أو بسبب بعض العوارض الجسمية أن يختفي بعض الأجزاء الظاهرة للجسد تحت الجلد، فهل يجب غسل الجزء المختفي، أم يعدّ جزءاً من الباطن؟