جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨ - الشرط ضمن عقد النكاح
واجباتها الزوجية، أو سوء سلوكها، أو سوء معاشرتها له، و لم يكن طلب الطلاق من الزوجة نفسها، كلّ هذا يتمّ بتشخيص المحكمة و رأيها. ب- ضمن عقد الزواج أو عقد لازم آخر أعطى الزوج لزوجته وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في الرجوع إلى المحكمة و أخذ موافقتها- بعد تعيين نوع الطلاق- لتطلّق نفسها، كما أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير بطلاق نفسها في الرجوع إلى المحكمة و أخذ موافقتها بعد انتخاب نوع الطلاق، و أيضاً أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في صورة البذل من قبلها، و قبولها للبذل وكالة عن الزوج. الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص ما يلي: ١- هل يكون كلّ من «ألف» و «ب» شرط فعل أو شرط نتيجة؟ ٢- هل يمكن فسخ هذه الوكالة؟ ٣- هل يمكن فسخ هذه الوكالة باتّفاق الزوجين، أم تكون الوكالة باقية. الجواب: ١- الفقرة «ألف» هي شرط الفعل و ليس شرط النتيجة [١]، فقد ذكر فيها انتقال المال إليها، لا أن يكون ملكاً لها، و لكنّ الفقرة «ب» شرط النتيجة. ٢- كما بيّناه فإنّ الوكالة قد تحقّقت، و اشترطت في ضمن عقد لازم، فهي لازمة و لا يجوز العزل. ٣- حيث كانت الوكالة بلا عزل كانت باقية ما دامت الزوجية باقية، و لا يجوز فسخها حتّى لو اتفقا.
[١]- شرط الفعل هو: اشتراط إجراء عملٍ ما، كأن يقول عند بيع داره للمشتري: إن أنا جئتك بالثمن تردّ عليّ داري. أو أن تشترط المرأة ضمن عقد الزواج إذا طلّقها زوجها مثلًا يهبها نصف أمواله بلا مقابل. شرط النتيجة هو: الشرط على شيء يكون نتيجة العمل، «كأن يقول المشتري للبائع: لو جئتك بالثمن تكون العين لي» أو كأن تقول المرأة ضمن عقد الزواج: زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلةً عنك في الطلاق.