جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - التصرّف في مال الشّركة
في هذا القسم من الأرض كما كانوا في السابق دون الشجر و الزّرع و البناء. نعم، إذا عمَّرها بإذنهم لهم أيضاً فيطلبهم اجرة العمل. و إن كان بدون إذنهم فلا يحقّ له أخذ اجرة العمل، و إذا وافق الشركاء على إحياء هذا القسم لصاحبهم بدون التقسيم، أمكنهم فعلًا الرّجوع عن الإذن و طلب تقسيم الكلّ، و إذا أجازوا له في إحداث البناء و غرس الأشجار، فهم إلى زمن الرجوع عن قولهم لا يحقّ لهم شيء، و إذا رجعوا عن إذنهم فمن ذلك الوقت يحقّ لهم المطالبة بأُجرة المثل بالنسبة لبقاء الأشجار و البناء كلّ حسب حصّته، و في فرض النزاع الموضوعي فعليهم الرجوع إلى المحكمة الشرعيّة. السؤال ١٠٤٦: اشترك عدّة أشخاص في تجارة، فمات أحدهم و بقي مقدار من أموال الشركة التي ازدادت إلى ضعف أضعاف. و الآن يريدون تعطيل الشركة، هل يجب إعطاء حصّة المتوفّى من تاريخ وفاته لورثته، أم من اليوم الذي تُعطّل فيه الشركة؟ الجواب: إذا بقي من مال الشريك الميّت شيء عند سائر الشركاء و تعاملوا به، يجب إعطاء أرباح نسبة المال المتبقّي في الشركة حين تفكيك الشركة لورثة الشريك الميّت. السؤال ١٠٤٧: بدأ اثنان بالعمل، على أن يكون رأس المال من أحدهما، و العمل من الآخر، و الربح بالمناصفة. و بعد مدّة أراد أحدهما شراء حصّة صاحبه شهرياً بألف تومان، ما هو حكم «هذا الشّراء»؟ الجواب: لا يصحّ هذا الشّراء. نعم يجوز المصالحة عليه. السؤال ١٠٤٨: هناك قطعة أرض مشاعة بين اثنين، فقام أحد الشريكين- بدون إذن شريكه- بإحداث بناءٍ فيها، هل يمكن لشريكه إجباره على تخريب البناء أم لا؟ و إذا لم يمكن له ذلك، فما هو تكليفه؟