جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٩ - تعدّد القَتَلة
و في عام ٧٥ بلغت ٠٠٠/ ٤٢ تومان تقريباً. ما هو رأي سماحتكم، هل يجب دفع الدية بقيمة الجمل في سنة ٧٤، أم قيمته في تاريخ صدور حكم الدية؟ الجواب: لا بدّ في الدية من تعيين نوعية المال مثل الذّهب أو الفضّة أو الجمل، و يلزم دفعها بعينها أو بقيمة اليوم، إلّا إذا جرت المصالحة على قيمتها قبل ذلك.
موارد دفع الدية من بيت المال
السؤال ١٨٦٩: ما هي موارد دفع الدية من بيت المال؟ الجواب: ١- في قتل العمد و شبيه العمد، إذا هرب القاتل أو لم يكن عنده مال، فالدية تكون على الأقرب فالأقرب من أقاربه، و إذا لم يكن عنده قرابة فالدية على بيت المال. و كذا في كلّ قتل لم يكن القاتل معلوماً. ٢- إذا أدّى إجراء الحدّ أو التعزير إلى قتله، فالدية على بيت المال. ٣- إذا ظهر بعد القتل فسق الشهود، فالدية على بيت المال. ٤- في قطع اليد و ظهور فسق الشهود، فالدية على بيت المال. ٥- إذا ارتكب أهل الذمّة جريمة موجبة للدية و ليس عندهم مال، فالدية على بيت المال إن دفعوا الجزية. ٦- في الموارد التي تكون الدية على العاقلة و لا توجد العاقلة، أو كانت عاجزة من دفعها، فالدية على بيت المال. ٧- إذا حكم قاضي الشرع طبقاً للموازين الشرعية ثمّ تبيّن خطأه بعد إجراء الحكم، فالدية على بيت المال.
تعدّد القَتَلة
السؤال ١٨٧٠: عدّة أشخاص رموا شخصاً في زمن واحد، و قُتِل ذلك الشّخص برصاصة أو عدّة رصاصات، و لكنّه غير معلوم أيّ رصاصة قتلته، و القدر المسلّم أن