جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٩ - أحكام الزوجة التي فقد زوجها
السؤال ١٤٨٨: رجل لا يعطي نفقة زوجته و يؤذيها، و لا يوافق على طلاقها حتّى الخلعي منه، هل يمكن إجباره على الطلاق؟ الجواب: اختيار الطلاق بيد الزوج، و يمكن لحاكم الشرع في حالة مطالبة الزوجة، إلزام الزوج بأداء حقوق الزوجة، و في بعض الموارد يمكن لحاكم الشرع أن يطلّق المرأة. السؤال ١٤٨٩: في ضمن العقد قد تُعطى الوكالة للزوجة لتطلّق نفسها في بعض الموارد، فهل تستحقّ الصداق إن طلّقت نفسها أم لا؟ و هل يكون الطلاق رجعياً أم بائناً؟ و في أيّ صورة يجوز للزوج الرجوع إليها في زمن العدّة؟ الجواب: إذا كانت الزوجة مدخولًا بها تستحق تمام الصداق، و إن لم تكن مدخولًا بها تستحق نصف الصداق بعد الطلاق، و لا يصير الطلاق الرّجعي بائناً بالشرط، فإن كان الطلاق رجعياً يمكن للزوج الرجوع إليها في العدّة و إن لم تكن الزوجة موافقة. السؤال ١٤٩٠: أحد الشروط المذكورة التي تكون المرأة بموجبها وكيلة في طلاق نفسها: ما إذا اختار زوجها زوجةً اخرى، فإذا كان زواجه الثاني بسبب عدم تمكين الزوجة من نفسها، و كان طبقاً لقرار المحكمة الصادر لصالحه، ففي هذه الحالة هل تتمكّن الزوجة الاولى- استناداً لوكالتها- أن تُطلِّق نفسها؟ الجواب: الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف إلى الزواج الثاني الذي لا يكون لأجل هذه الأسباب، و لذلك لا تستطيع الزوجة أن تستفيد من تلك الوكالة لطلاق نفسها.
أحكام الزوجة التي فقد زوجها
السؤال ١٤٩١: فُقِد زوجُ امرأة، و تيقّنّا بأنّه مقتول، هل يمكن أن تُطلّق المرأة بإذن مرجع التقليد و تتزوّج مرّةً اخرى؟