جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٣ - إرث الزّوجين
الإرث
السؤال ١٦٦١: رجلٌ توفي و خلّف أملاكاً كالبستان و الأرض الزراعيّة و الأبنية و خلّف أيضاً أموالًا نقدية، و ورّاثه عدّة أولاد و بنات، و زوجة دائمية لا ولد لها، ما مقدار حصّة إرث كلّ واحدٍ منهم، و ما ترث زوجته منه؟ الجواب: حصّة إرث الزوجة هي ١٨ و تُقسَّم بقيّة الأموال بين أولاده و بناته بحيث يكون سهم الذكر ضعف سهم الانثى، و لا ترث الزوجة من الأرض و ثَمَنها، و لكنّها ترث من قيمة العمارة و أشجار البستان. السؤال ١٦٦٢: ماتت امرأة، و لها امّ و أولاد، كيف يُقسَّم إرثُها؟ الجواب: تقسّم تركتها بين امّها و أولادها، بأن يكون السُّدْس لُامّها و المُتبقّي يُقسّم على أولادها إن كانوا ذكوراً، أو ذكوراً و إناثاً. أمّا إذا كانوا إناثاً فقط، فتقسّم التركة على خمسة أسهم، سهم للُام و المتبقّي يُقسّم على البنات بالسوية.
إرث الزّوجين
السؤال ١٦٦٣: من مات و لا وارث له غير زوجته، كيف يكون حكم أمواله؟