جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - خُمس أموال الميّت
خُمس أموال الميّت
السؤال ٧٧٩: من مات في خلال السّنة الخمسية فهل يمكن لورثته قبل أداء خمس أرباحه المتبقى في تلك السنة تجهيزه و تكفينه و صرف سائر نفقاته من تركته؟ الجواب: كلّ ما لم يُصرف من الأرباح السّنويّة في المئونة يجب دفع خمسه، و ينفق من المال المخمّس للميّت في تجهيزه و تكفينه، بل يلزم تخميس الكفن الّذي اشتراه من أرباحه قبل وفاته. السؤال ٧٨٠: إذا كان على الميت خمس، هل يخصم من أصل المال، أم من ثلث الميّت؟ الجواب: يخصم من أصل المال. السؤال ٧٨١: ميّت تعلّق بذمّته الخمس، و له وارثٌ صغير، هل يجب دفع خمسه، أم يجب الصّبر حتّى يكبر الوارث؟ الجواب: دفع الخمس واجب، فإذا كان للميّت وصيّ يجب على الوصي دفع الخمس، و إن لم يكن له وصي و كان وارثه صغيراً، يجب دفع خمسه بإذن الحاكم الشرعي. السؤال ٧٨٢: ما هو تكليف من مات و عليه الخمس و الزّكاة، و تركته لا تفي بأدائهما جميعاً؟ الجواب: إذا كان الخمس موجوداً في التّركة فالخمس مقدّم، و إذا كانت الزّكاة موجودة في التّركة فالزّكاة تقدّم، و في غير هاتين الصورتين تقسّط. السؤال ٧٨٣: ما هو تكليف من مات و كان عليه دين و خمس، و تركته لا تفي بأدائهما كليهما؟ الجواب: إذا كان المال الموجود قد تعلّق به الخمس فالخمس مقدّم، و في غيره يقدّم الدّين.