جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٩ - إرث من لا يعلم تقدّم أو تأخّر تاريخ وفاته
تصل النوبة إلى أعمامه و عمّاته؛ لأنّهم من الطبقة الثالثة. السؤال ١٦٨١: في حادث سيّارة توفّي زوج و زوجته و ولدهما في آن واحد، و الآن فإنّ والدي الزوجة و إخوان الزوج أحياء، بيّنوا كيف تقسّم حصّة هؤلاء الأفراد؟ الجواب: إذا كانوا على يقين بأنّ المذكورين توفّوا في لحظة واحدة و لا يحتملون التقدّم و التأخّر لأحدهم، فعلى هذه الفرضية يكون ورثة الزوج إخوته، و ورثة الزوجة أبويها و هما يرثان من الولد أيضاً، غير أنّ موت المذكورين في أمثال هذه الحوادث في لحظة واحدة أمرٌ مشكل، فإذا لم يحصل العلم و اليقين بتقارن الموت، يطبق عليهم حكم الغرقى و المهدوم عليهم. السؤال ١٦٨٢: من توفّي مع زوجته و أولاده الثلاثة في حادث سيّارة، و خلّف الزّوجان أبويهما و ليس لهما ولدٌ آخر، بيّنوا حكم تقسيم الإرث بين والديهما؟ الجواب: في مفروض السؤال بجهل التقدّم و التأخّر لموت المذكورين و انحصار ورثتهما بوالديهما، فأموال الزوج التي كانت في حياته، فبعد تسديد ديونه يعطى ١٨ من الأموال المنقولة و ١٨ من قيمة البناء إلى والدي الزوجة، دون أرض البناء أو أيّة أرض اخرى، و يسلّم ١٣ أموال الزوج لوالديه، و يقسّم المتبقّي من أمواله على والديهما أثلاثاً، أي يصل ١٣ لوالدي الزوجة و ٢٣ لوالدي الزوج. و أمّا أموال الزوجة في حال حياتها من صداقها و جهاز عرسها و غيرهما، فيكون ١٤ منها حصّة والدي الزوج و ١٣ حصّة والدي الزوجة، و يُقسّم المتبقّي أثلاثاً؛ أي ١٣ منها لوالدي الزوجة و ٢٣ لوالدي الزوج. و كيفيّة تقسيم ما يصل من الزوج إلى والديه هو أنّه إذا لم يكن للميّت- أي الزوج- إخوان أو أربع أخوات، أو أخاً و اختين من الأبوين أو من الأب، فللأُمّ الثلث و للأب الثلثان، و إلّا فللأُمّ السدس، حيث إنّهم يحجبون الامّ عمّا يزيد على السدس، و للأب خمسة أسداس المال. و كذا بالنسبة إلى ما يصل من الزوجة إلى والديها.