جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٤ - مصرف الخمس
و المداورة أو المصالحة، هل يمكنه عند تخميس أموال الآخرين أن يهب مقداراً من الخمس لهم؟ الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم يمكنه المصالحة في الموارد التي يكون تعلّق الخمس بها مشكوكاً. السؤال ٨٣٢: على فرض اشتغال الذمّة بالخمس و التمكّن من أدائه، هل يجوز المصالحة بأقلّ ما يمكن؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنّه يخالف الغرض من تشريع الخمس.
مصرف الخمس
السؤال ٨٣٣: هل يمكن دفع سهم السادة إلى السادة الفقراء من دون استجازة من الحاكم الشرعي؟ الجواب: الأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعي. السؤال ٨٣٤: هل تجيزون صرف السّهمين في بناء المسجد و الحسينيّة و سائر الشئون ذات المنفعة العامّة؟ الجواب: لا يجوز. السؤال ٨٣٥: لا يتمتّع والدي و والدتي بحالة معاشيّة مناسبة، هل يمكن مساعدتهما بمبلغ من سهم الإمام عليه السلام؟ الجواب: في صورة عدم تمكّن الوالدين من تمشية معيشتهما الماليّة، يلزم على الولد- إن تمكّن- الإنفاق عليهما من ماله الشخصي أو تكملة ما ينقصهما، و لا يجوز له أن يعطيهما من سهم الإمام عليه السلام.