جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - النّجاسات
الجواب: هذه الكمّية من الكحول- الّتي تظهر في التّحليل، و هي موجودة بصورة طبيعيّة- ليست نجسة و لا حراماً. السؤال ٦٩: هل يكون السّائل الخارج من كيس ماء الجنين محكوماً بالنّجاسة، و من الجدير ذكره أنّ كيس ماء الجنين قد يتمزّق قبل الولادة، و يخرج عن طريق المجرى التّناسلي للمرأة؟ الجواب: هذا السّائل طاهر. السؤال ٧٠: المماسة مع رطوبة جسم الميّت- قبل أن يبرد، أو بعده- هل توجب نجاسة الملاقي أم لا؟ الجواب: في كلتا الحالتين إذا كانت الرّطوبة مسرية تكون موجبةً للنّجاسة. السؤال ٧١: القشرة التي تتشكّل فوق الجرح؛ و تكون عادة من الدم و ترشحاته، هل هي محكومة بالنّجاسة؟ الجواب: إذا عدّت عرفاً من الجلد و لم يصدق عليه الدم عرفاً فلا يحكم بنجاستها. السؤال ٧٢: ما هو حكم ترقيع بعض أعضاء نجس العين كالكلب و الكافر في جسم الإنسان المسلم؟ الجواب: حكمه بعد حلول الرّوح فيه حكم بدن الإنسان المسلم. السؤال ٧٣: هل تكون بلاسما و الأمصال المستخرجة من الدم بالتجزئة و التحليل نجسة؟ الجواب: لا يصدق على هذه المكوّنات عند التجزئة و التحليل اسم الدم عرفاً، و تكون طاهرة ذاتاً بسبب الاستحالة، نعم لو كانت تتجمّع في ذاك الإناء المتنجّس بالدم أو في إناء متنجّس آخر تنجّست به.