جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٤
الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال ٢٠٩٩: ما حكم من نزل ضيفاً على العائلة التي فيها يتيمٌ و الدولة تعطيهم راتباً شهريّاً؟ الجواب: الأمر مشكل، إلّا إذا كان للضيف منفعة للطفل الصغير. السؤال ٢١٠٠: هل يجوز الحضور في حفلات الأعراس المتضمّنة للّهو و اللّعب؟ الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال ٢١٠١: هل يكون التعهّد من جانبٍ واحد لازمَ الأداء؟ الجواب: إذا كان بعنوان النّذر و العهد و أمثالها فهو لازم الأداء. السؤال ٢١٠٢: إذا قدّموا مالًا للسيّد و لم يعيّنوا هل هو من سهم السادة أو من غيره، هل يجوز للسيّد أخذه بدون فحص و تحقيق؟ الجواب: يجوز له التصرّف فيه بدون فحص. السؤال ٢١٠٣: غرس الجار شجرةً في أرضه، و دخلت أغصانها و جذورها إلى أرض أو بيت الجار و سبّب ذلك خسارة له و مضايقةً، هل يجوز للجار قطع أغصان و جذور الشجرة؟ و هل يجوز الاستفادة من فواكه الشجرة بدون إذن الجار؟ و هل يحقّ لمالكها أن يدّعي الخسارة؟ الجواب: لا يحقّ للجار التصرّف في الشجرة، فإن كانت الجذور و الأغصان تزاحمه أو توجب ضرراً له، فعليه أن يطلب من صاحب الشجرة قطعها، فإذا لم يقطعها المالك، فيجوز له الإقدام لدفع الضرر بإذن الحاكم الشرعي. كما لا يجوز الاستفادة من ثمر شجرة جاره إلّا إذا كان صاحبها قد أعرض عنها. و إذا أوجبت الشجرة ضرراً له فإنّ صاحبها يكون ضامناً. السؤال ٢١٠٤: حجّر عدّة أشخاص ٧٠ هكتاراً من الأراضي و حفروا فيها بئراً و ركّبوا