جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٥ - الأحكام المختلفة للبيع و الشّراء
الجواب: لا يجوز ذلك بأيّ وجهٍ من الوجوه، و المال الذي يؤخذ في قبال بيعهنّ حرام، و لا يطلق حكم الجارية عليهنّ، و هذا من الضرورات الفقهية. السؤال ٩٧١: شخص أعطى مبلغاً إلى مركّب الأسنان الصناعية ليصنع له أسناناً، و لكنّ الأسنان المصنوعة لم تكن بالحجم المطلوب، هل يمكن أن يسترجع المبلغ الذي أعطاه لصانع الأسنان؟ الجواب: إذا كان صانع الأسنان خبيراً و ماهراً في عمله، و عمل بموجب الاتفاقية، و استعمل الموادّ اللازمة، يستحق اجرة العمل و قيمة الموادّ المستعملة.
نعم، إذا لم يكن خبيراً في عمله، و لم يستعمل المواد اللازمة، يجب أن يصلح الأمر، و النزاع في الموضوعات يحتاج إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية. السؤال ٩٧٢: اشترك اثنان في شراء قطعة أرض، و بعد مدّة جرى تقسيمها تحت إشراف مهندس البلديّة و إدارة تسجيل الأملاك، فكانت مساحة الأرض في سند أحدهما ٤٦٠ متراً، و بعد ذلك باع الأرض و قد نقص منها ١٧ متراً، و المشتري يطالب باسترجاع ثمن ١٧ متراً، هل يكون البائع مديوناً، رغم أنّه لم يكن مقصّراً في هذه النقيصة؟ الجواب: إذا كانت المعاملة على السّهم المعيّن لهذا الشخص، و كانا يتصوّران خطأً بأنّ مساحة الأرض ٤٦٠ متراً، فالبائع غير ضامن لنقصان مساحة الأرض. نعم، لو ذكرت هذه المساحة في ضمن المعاملة ثبت للمشتري خيار الفسخ. و أمّا إذا بيعت الأرض بحسب الأمتار بمساحة ٤٦٠ متراً، و جرى دفع و استلام الثمن بموجب المساحة المذكورة، فالبائع ضامنٌ للنقصان و يجب أن يدفع الفرق. السؤال ٩٧٣: شخص باع شيئاً، و لأجل الحصول على ربح أكثر يقول للمشتري:
اشتريته بسعرٍ غالٍ، و اريد كذا مبلغ ربحاً، هل يكون هذا العمل حلالًا؟