جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦ - الصداق
السؤال ١٣٨٢: إذا جاءت المرأة إلى بيت زوجها، و بعد مدّة قصيرة تركت البيت بدون إذن زوجها، و رجعت إلى بيت والدها، و لم تقبل بالعودة إلى دار زوجها، و تطلب الطلاق، هل لها حقّ في الصداق أم لا؟ الجواب: تستحق الزوجة بعد الدخول كلّ الصّداق، و على الزوج أداؤه لها، و لكن إذا طلبت منه الطلاق- الذي هو بيد الرجل- فلها أن تبذل كلّ مهرها أو بعضه ليوافق على طلاقها، و هذا جائز و لا إشكال فيه. السؤال ١٣٨٣: صداق امرأة قبل أربعين سنة كان ألفي تومان، و سجّل في وثيقة الزواج، و جرى العقد بموجبها. المرأة تقول: كان صداقي ١١٢ من الماء و الأرض، و لوجود مشكلة في تسجيل السند الرسمي فقد تبدّل إلى ألفي تومان. و الآن اطالب زوجي بالماء و الأرض، و الزوج يقبل قولها و لكنه يقول: صداقك ألفا تومان و ليس الماء و الأرض، هل يحقّ للمرأة أن تأخذ أكثر من ألفي تومان أم لا؟ الجواب: في رأيي للعملة قيمة اعتبارية مستقلّة، فوجود الضمان لها لا يكون موجباً لقياس العملة عليه، فقيمة العملة باقية و إن زادت أو نقصت القوة الشرائية للضمان. و ملخّصه: أنّ العملة من المثليّات، فلا تتغيّر بارتفاع و انخفاض القيمة، إلّا إذا خرجت بصورة كلية عن عنوان المالية و الاعتبار، و بناءً على ما في مورد السؤال المذكور الذي يترتّب عليه الصداق الشرعي و القانوني، و جرى العقد بموجبه هو مبلغ ألفي تومان، مع ملاحظة البيان المذكور فالزوج لا يكون مديوناً بأكثر من هذا المبلغ، نعم إذا كان العقد جارياً على أساس الماء و الأرض، و كانت قيمتهما في ذلك الزمن ألفي تومان، فيكون الزوج مديوناً بالماء و الأرض فعلًا لا بشيء آخر، و على كلّ حال من المناسب أن يكسب الزوج رضا زوجته. السؤال ١٣٨٤: بناءً على العرف السائد؛ تقوم الزوجة بأعمال البيت، و قد جرى عقد