جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - بيت الإيجار
موادّ البناء
السؤال ٦٣٠: لا يمكن لنا شراء الدّار دفعةً واحدةً، فإذا اشترينا هذه السّنة مقداراً من موادّ البناء كالحديد و ... حتّى نبني في السّنة القادمة، هل يجب علينا دفع الخمس؟ الجواب: إذا كان الحصول على البيت المناسب الذي تحتاجون إليه منحصراً بهذا الطريق، و لا تتمكّنون من تهيئتها في السّنة القادمة، فلا خمس عليها. السؤال ٦٣١: هل يجب الخمس على موادّ البناء التي لم يتمكّن الشّخص بسبب عدم الاستطاعة الماليّة أن يستفيد منها في تعمير أو تجديد بناء بيته حتى حانت سنته الخمسيّة؟ الجواب: إذا كان التّعمير أو تجديد البناء مورداً للحاجة و مناسباً لشأنه فلا خمس عليه.
بيت الإيجار
السؤال ٦٣٢: من كان ساكناً في القرية، و اشترى داراً في المدينة، و خصّص لنفسه غرفةً فيها يستفيد منها حين مجيئه إلى المدينة و أجّر سائر البيت، هل يتعلّق الخمس بهذا البيت؟ الجواب: إذا كانت الغرفة مناسبةً لشأنه و حاجته فلا يتعلّق بها الخمس، و لكن يجب أن يدفع خُمس بقيّة البيت. السؤال ٦٣٣: إنّي أملك داراً قد أجّرتُ قسماً منها و أسكن في القسم الآخر، هل يجب الخمس على القسم المؤجَّر؟ الجواب: نعم، عليه الخمس، إلّا إذا كنت بحاجة في معيشتك إلى الاجرة بكاملها. السؤال ٦٣٤: من يملك داراً، و في خلال السّنة اشترى من وارده قطعة أرض