جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - إزالة المانع في الوضوء
السؤال ١١١: هل يكون الوضوء صحيحاً إذا وصلت اليد إلى الجبهة حين مسح الرأس؟ الجواب: مسح الرأس صحيح، و لكن يمسح الرجلين بماء باطن الكفّ الّذي لم يختلط بماء الوجه. السؤال ١١٢: إذا تنجّس ظاهر القدم، و لا يتمكّن من تطهيره ليمسح عليه، ما هي وظيفته؟ الجواب: يجب التيمّم للصّلاة.
إزالة المانع في الوضوء
السؤال ١١٣: هل يكون حبر الأقلام الجافّة على اليد حاجزاً عن الوضوء، و كذلك الكحل و الأصباغ الّتي تستعملها النّساء؟ الجواب: إذا كانت المواد المذكورة لها جرم بطل الوضوء، و لا بأس باللون وحده. السؤال ١١٤: هل يصحّ الوضوء إذا كان في أعضاء الوضوء دسومة؟ الجواب: لا بأس إذا لم تكن الدسومة بحدٍّ يحتمل منعها من وصول الماء إلى البشرة. السؤال ١١٥: إذا تنبَّه بعد الوضوء لوجود شيء لاصقٍ، و لكنّه قليل جدّاً، هل عليه إعادة الوضوء؟ الجواب: إذا كان اللاصق قبل الوضوء، و له مادّةٌ تمنع وصول الماء إلى البشرة مهما كان قليلًا، تجب عليه إزالة تلك المادّة اللاصقة و إعادة الوضوء. السؤال ١١٦: هل يكون صبغ شعر النساء حائلًا عن وصول الماء أم لا؟ الجواب: إذا كانت له مادّة حاجزة فهو مانع، و لا بأس باللون وحده.