جامع المسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٤ - مسائل مختلفة في الإرث
الأموال بمقدار الحجّ البلدي، و سمح الورثة لك بأخذ نفقة الحجّ البلدي، لا يمكنهم فعلًا نقص حصّتك من الإرث. و إذا لم يسمحوا لك و قد تشرّفت للحج من تلقاء نفسك و بمالك الشخصي، فلا يمكنك أخذ أكثر من الثلث، و على هذا الفرض يكون الحق مع إخوانك. السؤال ١٦٩٧: إذا كان في ذمّة الميّت ضمان ماليّ، هل تسدّد هذه الديون من أصل التّركة، أم يجب الصبر حتّى يبلغ الصغار؟ و هل يكون وليّ الصغار ضامناً؟ الجواب: إذا لم يعيّن المتوفّى وصيّاً، يقوم حاكم الشرع أو وكيله بتسديد ديونه من أصل التّركة. السؤال ١٦٩٨: قبل عدّة سنوات ماتت امّنا قبل والدنا، و كان لها مقدار من الذهب أودعته عند الوالد، و لا ندري هل هي اشترته أم الوالد؟ و تزوَّج والدنا مرّةً اخرى، و قد توفّي الآن، كيف يكون حكم تقسيم الحليّ الذهبيّة؟ الجواب: يرث الوالد ١٤ الحليّ الذّهبية، و ينتقل منه لورثته و من جملتهم الزوجة الثانية، و يصل ٣٤ الحُليّ الذّهبية لورثة والدتكم. السؤال ١٦٩٩: توفّيت سيّدة و تركت مقداراً من الأثاث و الهدايا التي أهداها الأقارب لها، بيّنوا لنا الإرث الذي يتعلّق بها، و الأشياء العائدة لزوجها. الجواب: الظاهر أنّ جهاز عرسها الذي أعطاه الوالد لابنته ملّكه لها و يكون من ميراثها. و الهدايا المختصّة بالنساء كالذهب و الألبسة النسائية و غيرها هي ملك لها و صارت إرثاً من بعد وفاتها. و الهدايا الرجالية تعود لزوجها. و أمّا الهدايا التي استفادا منها في حياتهما المشتركة فنصف له، و النصف الآخر لها فينتقل إلى ورثتها، و أمّا الهدايا غير المعلومة لأيّهما، فتجري المصالحة عليها بين الورّاث. السؤال ١٧٠٠: الامّ كانت تملك حصّة معيّنة من ماء الزراعة، و كانت عدّة حصص